القانون السعودى
عزيزى الزائر
انت تتصفح الموقع بصفتك زائرا الرجاء الاشتراك معنا حتى
تتمكن من اضافه تعليق او اى ماده للنشر حسب سياسه
الموقع بادر بالاشتراك
شكرا لك
القانون السعودى
عزيزى الزائر
انت تتصفح الموقع بصفتك زائرا الرجاء الاشتراك معنا حتى
تتمكن من اضافه تعليق او اى ماده للنشر حسب سياسه
الموقع بادر بالاشتراك
شكرا لك
القانون السعودى
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
القانون السعودى

قانونى, سعودى, اجتماعى, للاسر الخليجيه
 
الرئيسيةالانظمه السعوديأحدث الصورالتسجيلدخول
بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم
سحابة الكلمات الدلالية
المواضيع الأخيرة
» فقيه: لا استثناءات للشركات من "نطاقات"
الباب الرابع عشر الى اخر النظام من نظام المرافعات الشرعيه Icon_minitime1الأربعاء ديسمبر 12, 2012 3:36 pm من طرف Admin

» إقرار آلية لنقل اختصاص التحقيق في الجرائم الجنائية من «الرقابة» لـ«الادعاء»
الباب الرابع عشر الى اخر النظام من نظام المرافعات الشرعيه Icon_minitime1الثلاثاء ديسمبر 11, 2012 3:13 pm من طرف Admin

» فقيه: 200 ألف منشأة لا يعمل فيها سعوديون.. ورسوم العمالة تحمي أصحاب المنشآت الصغيرة أمام أنشطة التستر التجاري
الباب الرابع عشر الى اخر النظام من نظام المرافعات الشرعيه Icon_minitime1الأربعاء نوفمبر 28, 2012 3:19 pm من طرف Admin

» وزارة العمل السعودية : لا تراجع عن تطبيق رفع المقابل المادى على العمالة الوافدة
الباب الرابع عشر الى اخر النظام من نظام المرافعات الشرعيه Icon_minitime1السبت نوفمبر 24, 2012 3:17 pm من طرف Admin

» "العمل": رسم الـ2400 ريال يشمل جميع المنشآت أصحاب مؤسسات: سنقفل أو نستعين بـ"السائبة"
الباب الرابع عشر الى اخر النظام من نظام المرافعات الشرعيه Icon_minitime1الأربعاء نوفمبر 21, 2012 3:02 pm من طرف Admin

» كل ماتبحث عنه فى قانون ال200 ريال الشهريه على العماله
الباب الرابع عشر الى اخر النظام من نظام المرافعات الشرعيه Icon_minitime1الخميس نوفمبر 15, 2012 8:13 pm من طرف Admin

» العمل" ترفع تكلفة "الوافدة" 200 ريال شهريا
الباب الرابع عشر الى اخر النظام من نظام المرافعات الشرعيه Icon_minitime1الأربعاء نوفمبر 14, 2012 5:13 pm من طرف Admin

» من أحكام ديوان المظالم
الباب الرابع عشر الى اخر النظام من نظام المرافعات الشرعيه Icon_minitime1الخميس نوفمبر 08, 2012 6:39 pm من طرف Admin

» تقسيمات العقود :-
الباب الرابع عشر الى اخر النظام من نظام المرافعات الشرعيه Icon_minitime1الخميس نوفمبر 08, 2012 6:34 pm من طرف Admin

مارس 2024
الإثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبتالأحد
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
اليوميةاليومية
المتواجدون الآن ؟
ككل هناك 1 عُضو حالياً في هذا المنتدى :: 0 عضو مُسجل, 0 عُضو مُختفي و 1 زائر

لا أحد

أكبر عدد للأعضاء المتواجدين في هذا المنتدى في نفس الوقت كان 20 بتاريخ الإثنين يونيو 01, 2020 6:50 pm
تسجيل صفحاتك المفضلة في مواقع خارجية
تسجيل صفحاتك المفضلة في مواقع خارجية reddit      

قم بحفض و مشاطرة الرابط القانون السعودى على موقع حفض الصفحات

 

 الباب الرابع عشر الى اخر النظام من نظام المرافعات الشرعيه

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin



عدد المساهمات : 42
تاريخ التسجيل : 30/10/2012

الباب الرابع عشر الى اخر النظام من نظام المرافعات الشرعيه Empty
مُساهمةموضوع: الباب الرابع عشر الى اخر النظام من نظام المرافعات الشرعيه   الباب الرابع عشر الى اخر النظام من نظام المرافعات الشرعيه Icon_minitime1الثلاثاء نوفمبر 06, 2012 6:29 pm


ر
الفصل الأول

تسجيل الأوقاف والإنهاءات

المادة السادسة والأربعون بعد المائتين :لا يجوز للقاضي تسجيل إنشاء أي وقف إلا بعد ثبوت تملك واقفه إياه وبعد التأكد من خلو سجله مما يمنع من إجراء التسجيل.

246/1 يجوز توثيق الوقف في بلد الموقف ولو كان العقار في بلد آخر وذلك بعد التأكد من سريان مفعول الصك من واقع سجله .

وتثبت الوقفية على صك العقار ويبعث بصفة رسمية إلى الجهة التي صدر منها للتهميش على سجله.

246/2 (تسجيل) الأراضي المخصصة مساجد في المخططات المعتمدة سواء أكانت المخططات منحاً أم مملوكة لأشخاص، من اختصاص كاتب العدل، أما الأراضي التي لم تخصص مساجد ويراد وقفها فتوثيقها من اختصاص المحاكم. معدلة بقرار وزير العدل رقم 3285 في 15/3/1428 مع حذف عبارة (توثيق وقفية ) المذكورة في استهلال الفقرة. .

246/3 الأوقاف التي أنقرض مستحقوها وآلت إلى جهات خيرية تتولى نظارتها وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد.

246/4 إذا عزل القاضي ناظراً على وقف أو قبل عزله لنفسه تعين على القاضي إقامة ناظرٍ بدلا عنه.

246/5 المعارضة على النظارة قبل صدور صكها ينظرها من أحيل إليه طلب إقامة الناظر.

246/6 المعارضة على النظارة بعد صدور صكها تنظرها المحكمة مصدرة الصك ويكون نظرها من قبل مصدر الصك إذا كان على رأس العمل في المحكمة نفسها وإلا فخلفه .

المادة السابعة والأربعون بعد المائتين :على طالب تسجيل الوقف أن يقدم طلباً بذلك إلى المحكمة المختصة مشفوعاً بوثيقة رسمية تثبت تملكه لما يريد إيقافه .

247/1 طلب تسجيل الوقف يقدم باسم رئيس المحكمة في المحاكم الرئاسية وباسم قاضي المحكمة في المحاكم الأخرى .

248/2 يحال طلب تسجيل الوقف إلى القاضي مباشرة وهو الذي يتولى إجراءاته حتى إنهائه .

248/3 الوثيقة الرسمية هي : صك الملكية المستكمل للإجراءات الشرعية والنظامية .

المادة الثامنة والأربعون بعد المائتين :الأوقاف التي ليس لها حجج مسجلة يجري إثبات وقفيتها وفق القواعد والإجراءات المقررة لإجراء الاستحكام .

248/1 إخراج حجة استحكام على الأرض التي أقيم عليها مسجد يكون بطلب من وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد .

248/2 إخراج صكوك استحكام المقابر يكون بطلب رسمي من البلدية.

248/3 صكوك الأوقاف الخيرية العامة تسلم إلى وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، أو أحد فروعها . ويسلم للموقف صورة عنها.

المادة التاسعة والأربعون بعد المائتين :مع مراعاة قواعد تملك غير السعوديين للعقار لا يجوز تسجيل وقفية عقار في المملكة مملوك لأجنبي إلا بالشروط الآتية:

أ - أن يكون الوقف طبقاً للمقتضيات الشرعية .

ب- أن يكون الوقف على جهة بر لا تنقطع.

ج- ?أن يكون الوقف على أفراد سعوديين أو على جهات خيرية سعودية?.

د- ?أن يكون الناظر على الوقف سعودياً.

هـ-?أن ينص في حجة الوقف أن يكون للمجلس الأعلى للأوقاف حق الإشراف?على الوقف.

و- ?أن يكون الوقف خاضعاً لنظام الأوقاف في المملكة ??

المادة الخمسون بعد المائتين :إذا اقتضى الأمر نقل وقف فليس لناظر الوقف سواء كان ناظراً خاصاً أو كان إدارة الأوقاف أن يجري معاملة النقل إلا بعد استئذان القاضي الشرعي في البلد التي فيها الوقف وإثبات?المسوغات الشرعية التي تجيز نقله على أن يجعل ثمنه في مثله في الحال . وكل ذلك يتم بعد موافقة محكمة التمييز.

250/1 لا يجوز نقل الأوقاف خارج المملكة.

250/2 نقل الوقف من بلد إلى بلد آخر داخل المملكة يقتضي إذن قاضي بلد الوقف وتصديق محكمة التمييز عليه. وشراء بدله يكون لدى قاضي البلد المنقول إليه الوقف،بعد تحقق الغبطة والمصلحة من أهل الخبرة في الحالين .

250/3 الإذن في بيع عقار الوقف أو شرائه يكون لدى المحكمة التي في بلد العقار، بعد تحقق الغبطة والمصلحة من أهل الخبرة .

250/4 الذي يتولى الإفراغ في البيع والشراء في الوقف هو القاضي الذي صدرعنه الإذن أو خلفه، وذلك بعد تصديق الإذن بالبيع من محكمة التمييز.

250/5 العقار المشترك بين وقف وغيره يكون إفراغه لدى القاضي الذي أذن ببيع حصة الوقف أو خلفه .

250/6 الإذن باستبدال الأوقاف الخيرية وبيعها يكون بعد موافقة مجلس الأوقاف الأعلى على ذلك .

250/7 إفراغ ما انتزع للمصلحة العامة ، من عقار الأوقاف يكون من قبل كاتب العدل .

250/8 عقار الوقف الذي يراد نزع ملكيته لصالح الشركات الأهلية العامة لا يعتبر للمصلحة العامة ، فلا يباع إلا بعد صدور إذن من المحكمة المختصة بعد تحقق القاضي من الغبطة والمصلحة في البيع وموافقة محكمة التمييز على ذلك .

250/9 للناظر الاقتراض من صندوق التنمية العقارية ورهن ما أقيم على أرض الوقف من مبانٍ ونحوها ، وذلك بعد تحقق القاضي من الغبطة والمصلحة ، وإذنه بذلك ، وهو غير خاضع للتمييز.

250/10 يصدر القاضي خطاباً إلى كاتب العدل لتسجيل إقرار الناظر برهن المباني ونحوها ــ التي ستقام على أرض الوقف ــ لصندوق التنمية العقارية.

250/11 يسلم مال الوقف الذي لا يكفي لشراء بدلٍ للناظر للمضاربة به ، بعد إذن القاضي وتحققه من ثقة الناظر وحذقه وتصديق الإذن من محكمة التمييز ، على أنه متى اجتمع لدى الناظر من ذلك ما يكفي لشراء بدل بادر بالشراء عن طريق المحكمة .

الفصل الثاني

الاستحكام

المادة الحادية والخمسون بعد المائتين : الاستحكام هو طلب صك بإثبات تملك عقار في غير مواجهة خصم ابتداءً ولا يمنع من سماع الدعوى بالحق متى وجدت .

251/1 حجة الاستحكام لا تمنع من سماع الدعوى ولو كانت الحجة مكتسبة القطعية.

251/2 المعارضة بعد خروج حجة الاستحكام واكتسابها القطعية تعتبر دعوى مستقلة تقام في بلد المدعى عليه .

251/3 إذا رفعت المعارضة بعد خروج حجة الاستحكام وكان المدعى عليه يسكن في بلد العقار ومصدر الحجة في المحكمة نفسها فتحال إليه ـ ولو انتقل إلى مكتب آخر في المحكمة الواحدة ـ وإن لم يكن في المحكمة فخلفه ؛ وتحسب له إحالة .

251/4 إذا ظهر للقاضي أثناء المرافعة ما يستوجب إعادة النظر في حجة الاستحكام الصادرة من غيره بالإلغاء أو التعديل أو التكميل فإن عليه النظر في ذلك وإنهاءه بالوجه الشرعي ورفع ما يجريه إلى محكمة التمييز ؛ وهي التي تتولى إلغاء الصكوك .

251/5 إذا كان طلب التعديل أو التكميل في أمر لا يؤثر على مساحة الحجة أو الأطوال أو المجاورين فلا يرفع إلى محكمة التمييز ما لم يكن هناك معارض.

251/6 إذا طلب تعديل المساحة بزيادة عما اشتمل عليه صك الاستحكام أو ما تفرع عنه من إفراغ فيطبق بشأنه إجراءات حجة الاستحكام .

251/7 صكوك الاستحكام التي لم تشتمل على أطوال ومساحة تستوفى بإجراءات جديدة وفق تعليمات حجج الاستحكام وتلحق تلك الإجراءات في الضبط وصكوك الاستحكام ، أما وثائق التملك وصكوك الخصومة فلا يلحق بها شيء من ذلك.

المادة الثانية والخمسون بعد المائتين :مع مراعاة قواعد تملك غير السعوديين للعقار لكل من يدعي تملك عقار سواء كان ذلك أرضاً أو بناءً ، حق طلب صك استحكام من المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها ذلك العقار .

252/1 يحق لأحد الشركاء في عقار طلب حجة استحكام له ولشركائه ولو لم يكن معه وكالة من بقية الشركاء سواء أكان الاشتراك عن طريق الإرث أم غيره .

252/2 حجة الاستحكام لا تصدر إلاّ من المحكمة التي يقع العقار في نطاق اختصاصها المكاني.

252/3 إذا نقضت حجة الاستحكام وليس في المحكمة سوى القاضي مصدر الحجة ، فيندب وزير العدل أحد القضاة لإكمال لازمها.

252/4 تصدر حجة الاستحكام في العقار الموروث باسم الورثة إن أمكن، وإلا صدرت باسم مورثهم . أما العقار الذي انتقل إلى المنهي وشركائه من غير طريق الإرث فتصدر الحجة باسم كافة الشركاء مع إيضاح نصيب كل شريك.

252/5 إذا تغيرت الولاية المكانية على العقار ولزم إكمال صكوك صادرة من المحكمة صاحبة الولاية الأولى فيتم إجراء الآتي :

أ- تقوم المحكمة صاحبة الولاية الأخيرة التي يقع في نطاق اختصاصها العقار بإكمال ما يلزم إكماله شرعاً ونظاماً للصكوك التي تقدم لها مع مراعاة تطبيق التعليمات المتعلقة بحجج الاستحكام .

ب -يبعث القاضي ما أجراه على صك الاستحكام إلى المحكمة التي أصدرته للتهميش على سجله وضبطه بما ألحق به.

252/6 صكوك حجج الاستحكام الصادرة على عقار خارج ولاية المحكمة المكانية ترفع إلى وزارة العدل لإجراء اللازم نحوها .

252/7 إذا كان البناء مملوكاً بموجب صك استحكام دون الأرض فإن هذا لا يكفي لإثبات تملك الأرض وعلى مدعي ملكية الأرض طلب إثبات تملكه لها ، وعلى المحكمة اتخاذ الإجراءات الخاصة بحجج الاستحكام.

252/8 البناء لا يحتاج إلى إثبات إذا كان تابعاً للأرض المملوكة بصك مستكمل للإجراءات ، ويكتفى بالإقرار به من البائع والمشتري عند البيع .

252/9 صكوك حجج الاستحكام التي فقد ضبطها وسجلها أو ليس لها ضبط ولا سجل ترفع إلى محكمة التمييز لتقرير ما يلزم بشأنها .

252/10 صور صكوك حجج الاستحكام التي فقد ضبطها وسجلها أو ليس لها ضبط ولا سجل أصلا تعتبر لاغية ولا حاجة لعرضها على محكمة التمييز.

252/11 صور صكوك حجج الاستحكام التي فقد ضبطها أو سجلها أو ليس لها ضبط أو سجل تعرض صورة الصك مع صورة ضبطه أو صورة سجله على محكمة التمييز لتقرير ما يلزم بشأنها .

252/12 إذا تعذر مقابلة الصك على سجله ـ وذلك لتلف السجل ـ فيرفع أصل الصك مع صورة ضبطه إلى محكمة التمييز لتقرير ما تراه بشأنه.

252/13 صكوك حجج الاستحكام التي لها ضبط ولا سجل لها ، أو لها سجل ولا ضبط لها ، يتم رفع صورة من الضبط أو السجل مع الصك إلى محكمة التمييز لتقرير ما تراه بشأنها .

252/14 إذا ورد للقاضي طلب إكمال أو تعديل حجة استحكام لها ضبط و سجل ولم يعثر على المعاملة الأساس ( أو بعضها وظهر للقاضي ما يوجب التحقق فعليه رفها لمحكمة التمييز لتقرير ما تراه ) معدلة بقرار وزير العدل رقم 3285 في 15/3/1428 " تم حذف عبارة (فعلى القاضي استيفاء ما يلزم بإجراءات جديدة حسب تعليمات حجج الاستحكام)"

.

المادة الثالثة والخمسون بعد المائتين : يطلب صك الاستحكام باستدعاء يبين فيه نوع العقار وموقعه ومساحته وحدوده ووثيقة التملك إن وجدت .

253/1 طلب صك الاستحكام يقدم باسم رئيس المحكمة في المحاكم الرئاسية وباسم قاضي المحكمة في المحاكم الأخرى.

253/2 إذا تقدم المنهي بطلب حجة استحكام على أكثر من عقار فيجرى ما يأتي:

أ- إذا كان الطلب مقدماً على عقارٍ أو عقارات منفصلة ولكل قطعة حدود وأطوال مستقلة فلكل عقار طلبٌ وحجةٌ مستقلة تستوفى فيها الإجراءات الشرعية والنظامية.

ب- إذا كانت العقارات متلاصقة بحدود واحدة فتكون بطلب واحد وحجة واحدة.

ج- إذا كان بيد شخص حجة استحكام على عقار له، وكان له عقار آخر ملاصق له ورغب إلحاقه في حجته السابقة ، فلا يمكّن من ذلك، وله طلب حجة استحكام مستقلة على ذلك الجزء.

253/3 يحال طلب حجة الاستحكام إلى القاضي مباشرة وهو الذي يتولى النظر في إجراءات الحجة حتى إنهائها .

253/4 يبين في طلب حجة الاستحكام ما يأتي :

أ - اسم مالك العقار كاملاً ورقم سجله المدني وتاريخه .

ب -نوع العقار وموقعه وكيف آل إليه ووثيقة التملك إن وجدت.

ج- الحدود والأطوال والمساحة بالمتر.

253/4 يرفق عند الاقتضاء بطلب حجة الاستحكام رفع مساحي شامل صادرٌ عن مكتب مساحي معتمد توضح فيه الحدود والأطوال والمساحة الإجمالية ويربط العقار بمعلم ثابت .

المادة الرابعة والخمسون بعد المائتين :قبل البدء في تدوين الإنهاء والشروع في إجراءات الإثبات لذلك على المحكمة أن تكتب إلى كل من البلدية ، ووزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد ، ووزارة المالية والاقتصاد الوطني ، وبالنسبة لما هو خارج المدن والقرى يكتب إلى الحرس الوطني ، ووزارة الدفاع والطيران ، ووزارة المعارف ( إدارة الآثار ) ، ووزارة الزراعة والمياه ، ووزارة البترول والثروة المعدنية ، ووزارة المواصلات ، أو فروع تلك الوزارات والمصالح أو من يقوم مقامها في ذلك ، وغيرها من الجهات التي تصدر الأوامر بالكتابة إليها . وذلك للاستفسار عما إذا كان لديها معارضة في الإنهاء وعلى المحكمة كذلك أن تطلب النشر عن طلب الاستحكام في إحدى الصحف التي تصدر في منطقة العقار ، وفي حال عدم صدور صحف في المنطقة تطلب النشر في إحدى الصحف الأكثر انتشاراً فيها . بالإضافة إلى إلصاق صور من المنشور في لوحة الإعلان على باب المحكمة والأمارة أو المحافظة أو المركز.

254/1 يكتب يكتب لجميع الجهات التي صدرت الأوامر بالكتابة إليها كالكهرباء والهيئة الوطنية للحماية الفطرية وغيرهما من الجهات المختصة (لما هو خارج المدن والقرى ) معدلة بقرار وزير العدل رقم 3285 في 15/3/1428مع حذف عجز المادة ( في كل مكان بحسبه زيادة على ما ذكر في المادة ) .

254/2 خارج المدن والقرى هو: ما كان خارج النطاق العمراني للمدينة أو القرية المحدد من قبل البلدية.

254/3 إذا كان العقار داخل النطاق العمراني القائم ــ لا المقترح ــ فلا يكتب لوزارة الزراعة والمياه، ولو كان العقار زراعياً.

254/4 إذا ذكرت إحدى الدوائر المعنية في إجابتها أن لدائرة أخرى غير مذكورة اختصاصاً في العقار موضع الإنهاء فيلزم الكتابة لتلك الجهة .

254/5 إذا أجابت إحدى الدوائر بالموافقة على جزء من المساحة وسكتت عن الباقي فتعد معترضة على ما سكتت عنه .

254/6 إذا أجابت إحدى الجهات المعنية بالمعارضة على الحجة فعلى القاضي أن يحدد موعداً لسماع المعارضة لمدة لا تقل عن شهر ، وتبلغ الجهة بخطاب رسمي على أن لا تسمع المعارضة إلا بعد مضي المدة المقررة في المادة (256).

254/7 إذا تبلغت الجهة المعترضة بموعد الجلسة للنظر في الاعتراض ، ولم تبعث مندوباً عنها في الوقت المحدد فعلى المحكمة- بعد التحقق من التبليغ-إكمال ما يلزم نحو الحجة ، وفي حال إصدار الحجة ترفع إلى محكمة التمييز.

254/8 يلزم تدوين أرقام وتواريخ ومضامين إجابات الدوائر الحكومية، وكذا عدد الجريدة المعلن فيها واسمها وتاريخ الإعلان في ضبط الاستحكام وصكه .

المادة الخامسة والخمسون بعد المائتين :?يجب على المحكمة علاوة على ما ذكر في المادة السابقة إذا طلب منها عمل استحكام للأرض الفضاء أن تكتب بذلك إلى المقام السامي

255/1 يرفع طلب الاستئذان إلى المقام السامي عن طريق وزارة العدل مع بيان وجهة نظر القاضي حيال طلب المنهي .

المادة السادسة والخمسون بعد المائتين : إذا مضى ستون يوماً على آخر الإجراءين من إبلاغ الجهات الرسمية المختصة أو النشر حسبما نصت عليه المادتان السابقتان دون معارضة فيجب إكمال إجراء الاستحكام إذا لم يكن ثم مانع شرعي أو نظامي .

256/1 إذا لم تجب إحدى الجهات بالمعارضة أو عدمها في المدة المحددة في هذه المادة مع التحقق من تبلغها، فعلى القاضي إكمال إجراء الاستحكام ورفع ما يقرره إلى محكمة التمييز .

256/2 على القاضي عدم تدوين الإنهاء أو الشروع في إجراءات الإثبات على الأرض الفضاء، حتى ورود التوجيه من المقام السامي.

256/3 إذا تقدم أحد بالمعارضة من الجهات أو الأفراد أثناء نظر حجة الاستحكام وقبل اكتسابها القطعية فتسمع المعارضة في ضبط الإنهاء ضمن إجراءات الحجة .

المادة السابعة والخمسون بعد المائتين :يجب على المحكمة أن تتأكد من صحة مساحة العقار وأضلاعه وحدوده ، وأن يقف عليه القاضي أو من ينيبه مع مهندس إن لزم الأمر ، وبعد استكمال إجراءات الإثبات الشرعي تنظم حجة الاستحكام .

257/1 المتر وأجزاؤه هو: وحدة القياس الخاصة بأطوال الأملاك ومساحاتها الكلية .

257/2 إذا كانت أضلاع المنهى عنه متعرجة فيلزم تحديد الانكسارات والزوايا واتجاهاتها وأطوالها .

257/3 عند وقوف القاضي أو من ينيبه على العقار يعد محضراً يوقعه مع الحاضرين معه، يبين فيه حال العقار من حيث حدوده، وأطواله، ومساحته، وعرض الشوارع المحيطة به، ونوع الإحياء إن وجد، أو أثره، وعدم تداخله مع الأودية والمرافق العامة والغابات والسواحل، ويدون ذلك في حجة الاستحكام .

257/4 للمحكمة عند الاقتضاء الاستعانة بفروع وزارة الزراعة ووزارة الشؤون البلدية والقروية في مسح المواقع السكنية أو الزراعية حسب الاختصاص.

257/5 علاوة على ما ذكر في الفقرة (8 ) من لائحة المادة (254 ) يجب أن يشتمل صك حجة الاستحكام على إنهاء المنهي وبيناته وعلى الأطوال والحدود والمساحة الكلية وعرض الشوارع المحيطة بالعقار.

المادة الثامنة والخمسون بعد المائتين :إذا جرت الخصومة في إحدى المحاكم على عقار ليس له حجة مسجلة فعليها أن تجري معاملة الاستحكام أثناء نظرها القضية وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في المواد السابقة.

258/1 إذا كانت الخصومة على عقار خارج الولاية المكانية للمحكمة وليس عليه حجة استحكام، وحصل فيه نزاع، فتسمع الخصومة ويفصل فيها دون إجراءات الحجة، وينص في الصك على أن الحكم لا يكفي لإثبات التملك ولا يقوم مقام حجة الاستحكام ولا يستند عليه في أي إفراغ.

258/2 إذا استدعى الحال ضرورة الإسراع في فصل النزاع في عقار ليس عليه حجة استحكام فيفصل فيه دون اتخاذ إجراءات الاستحكام وينص في الصك، على أن الحكم لا يكفي لإثبات التملك، ولا يقوم مقام حجة الاستحكام ، ولا يستند عليه في أي إفراغ .

المادة التاسعة والخمسون بعد المائتين : لا يجوز إخراج حجج استحكام لأراضي وأبنية منى وبقية المشاعر ، وإذا حصلت مرافعة في شيء من ذلك سواء في أصل العقار أو منفعته وأبرز أحد الطرفين مستنداً فعلى المحكمة رفع صورة ضبط المرافعة مع المستند المبرز إلى محكمة التمييز من غيرتنظيم صك بما تنتهي به المرافعة .

259/1 يقصد ببقية المشاعر في هذه المادة : مزدلفة وعرفات .

259/2 كل صك يعرض على المحاكم أو كتابات العدل يتضمن تملكاً في أحد المشاعر فلا بد من عرضه على محكمة التمييز .

259/3 ما كان حمى لشيء من المشاعر فلا تخرج عليه حجة استحكام .

259/4 إذا تقدم أحد إلى المحكمة أو كتابة العدل بطلب صورة صك عقار يقع في أحد المشاعر، فتستخرج صورة من سجله مصدقة وترفع إلى محكمة التمييز.

259/5 يرفع ما تنتهي به الخصومة في عقار داخل المشاعر إلى محكمة التمييز سواءً قنع الطرفان، أو لم يقنعا.

259/6 إذا طلبت جهة مختصة إثبات تملك بناء على أرض في أحد المشاعر لتعويض صاحبه عنه فتثبت المحكمة ذلك لمالك البناء في وثيقة تملك مؤقتة، وترسل الوثيقة للجهة المختصة، وعند استلام التعويض يهمش على الوثيقة، أو الصك وسجله إن وجد.

الفصل الثالث

إثبات الوفاة وحصر الورثة

المادة الستون بعد المائتين :على طالب إثبات الوفاة وحصر الورثة أن يقدم إنهاء بذلك إلى المحكمة المختصة ويكون إنهاؤه مشتملاً على اسم المتوفى ، وتاريخ الوفاة ووقتها ، ومحل إقامة المتوفى ، وشهود الوفاة?أو شهادة طبية بها في المناطق التي توجد فيها مراكز طبية ، وبالنسبة لحصر الورثة يشتمل على إثبات أسماء الورثة ، وأهليتهم ، ونوع قرابتهم من المورث ، والشهود على ذلك للوفيات التي حدثت بعد نفاذ هذا النظام.

260/1 طلب إثبات الوفاة، وحصر الورثة يقدم باسم رئيس المحكمة في المحاكم الرئاسية، وباسم قاضي المحكمة في المحاكم الأخرى.

260/ يحال طلب إثبات الوفاة وحصر الإرث إلى القاضي مباشرة وهو الذي يتولى إجراءاته حتى إنهائه.2

260/3 يذكر اسم المتوفى كاملاً بما يميزه عن غيره من واقع هويته الشخصية.

260/4 لا يقبل طلب إثبات الوفاة وحصر الورثة إلا من أحد الورثة أو من يقوم مقامه شرعاً.

260/5 إذا استدعى نظر قضيةٍ ، إثبات وفاة ، أو حصر ورثة، فيكون النظر في ذلك من قبل ناظر القضية سواء أكان في ضبط الدعوى أم في إنهاء مستقل.

المادة الحادية والستون بعد المائتين :للمحكمة عند الاقتضاء أن تطلب من مقدم الإنهاء نشر طلب إثبات الوفاة وحصر الورثة في إحدى الصحف التي تصدر في منطقة المتوفى ، وفي حال عدم صدور صحف في المنطقة تطلب نشره في إحدى الصحف الأكثر انتشاراً فيها ، كما أن للمحكمة أن تطلب من الحاكم الإداري للمنطقة التي تقع في نطاق اختصاصها التحري عما تقدم به طالب إثبات الوفاة وحصر الورثة ويجب أن تكون الإجابات موقعة ممن يقدمها ، ومصدقة من الجهة الإدارية التي قامت بالتحري.

المادة الثانية والستون بعد المائتين :إذا رأى القاضي أن نتائج التحري غير كافية فعليه أن يحقق في الموضوع بنفسه ، وبعد استكمال الإجراءات عليه إصدار صك بالوفاة إن ثبتت ويحصر فيه الوارثين مع بيان أسمائهم وصفاتهم ، وتاريخ ولادتهم طبقاً للأصول الشرعية .

262/1 يستند على الوثائق الرسمية في ذكر تاريخ مواليد القصار من الورثة.

262/2 إذا ورد الاعتراض على طلب إثبات الوفاة أو حصر الورثة قبل إثباته فينظر من قبل ناظر الإنهاء، ضمن إجراءاته .

المادة الثالثة والستون بعد المائتين :يكون صك إثبات الوفاة وحصر الورثة على الوجه المذكور حجة ما لم يصدر حكم بما يخالفه .

263/1 إذا كان الاعتراض على حصر الإرث بعد صدور الصك فينظر من قبل مصدره - إن كان على رأس العمل في المحكمة نفسها - وإلا فخلفه ؛ وتحسب له إحالة .263/2 متى صدر حكم بإلغاء أو تعديل صك إثبات وفاة أو حصر ورثة وكان هذا الحكم من غير مصدر الإثبات فيكون هذا الحكم خاضعاً للتمييز، وإن كان من مصدره فيعرض الحكم على من صدر ضده لأخذ قناعته من عدمها .

263/3 متى احتاج صك حصر الورثة إلى تصحيح أو تكميل ، فيجريه مصدره إن كان على رأس العمل في المحكمة ، وإلا فخلفه ، وتحسب له إحالة .

الباب الخامس عشر

أحكام ختامية

المادة الرابعة والستون بعد المائتين :يصدر وزير العدل اللوائح التنفيذية لهذا النظام.

المادة الخامسة والستون بعد المائتين :يلغي هذا النظام تنظيم الأعمال الإدارية في الدوائر الشرعية الصادر بالتصديق العالي رقم 109 وتاريخ24/1/1372هـ ،كما يلغي المواد ( 52 ، 66 ، 82 ، 83 ، 85 ) و ( 84 فيما يخص القضايا الحقوقية ) من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي الصادر بالتصديق العالي رقم 109 وتاريخ 24/1/1372هـ ، كما يلغي ما يتعارض معه من أحكام .

المادة السادسة والستون بعد المائتين :ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد سنة من تاريخ نشره .

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://mohamoon.banouta.net
 
الباب الرابع عشر الى اخر النظام من نظام المرافعات الشرعيه
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» الباب السابع وقف الخصومة وانقطاعها وتركها من نظام المرافعات الشرعيه
» من الباب الثالث الى السادس من نظام المرافعات
» نظام المرافعات الشرعيه كاملا بصيغه الورد
»  الاحكام الباب العاشر من نظام المرافعات السعودى
» الباب الحادي عشر طرق الاعتراض على الأحكام من نظام المرافعات

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
القانون السعودى :: الانظمه السعوديه :: المرافعات الشرعيه-
انتقل الى: