الفصل الأول
إصدار الأحكام
المادة الثامنة والخمسون بعد المائة :?متى تمت المرافعة في الدعوى قضت المحكمة فيها?فوراً أو أجلت إصدار الحكم إلى جلسة أخرى قريبة تحددها مع إفهام الخصوم بقفل باب المرافعة وميعاد النطق بالحكم.
158/1 إذا حدد القاضي موعداً للنطق بالحكم ثم ظهر له ما يقتضي تقديم الجلسة أو تأخيرها فله ذلك مع إعلان الخصوم به حسب إجراءات التبليغ ، وتدوين ذلك في الضبط .
المادة التاسعة والخمسون بعد المائة :إذا تعدد القضاة فتكون المداولة في الأحكام سرية ، وباستثناء ما ورد في المادة الحادية والستين بعد المائة لا يجوز أن يشترك في المداولة غير القضاة الذين سمعوا المرافعة.
159/1 لا يكون الحكم معتبراً بانتهاء المداولة ما لم يتم ضبطه والنطق به .
المادة الستون بعد المائة :?لا يجوز للمحكمة أثناء المداولة أن تسمع توضيحات من أحد الخصوم إلا بحضور الخصم الآخر.
المادة الحادية والستون بعد المائة :إذا نظر القضية عدد من القضاة فتصدر الأحكام?بالإجماع أو بأغلبية الآراء ، وعلى الأقلية أن تسجل رأيها مسبقاً في ضبط القضية فإذا لم تتوافر الأغلبية أو تشعبت الآراء لأكثر من رأيين فيندب وزير العدل أحد القضاة لترجيح أحد الآراء حتى تحصل الأغلبية في الحكم.
161/1 طلب الندب يرفع من رئيس المحكمة أومن يقوم مقامه إلى وزير العدل مباشرةً .
161/2 للقاضي المندوب الاطلاع على المعاملة وضبطها وله استجواب أي من الخصوم أو الشهود أو الخبراء عند الاقتضاء .
161/3 للقاضي المندوب فتح باب المرافعة قبل تقرير رأيه في ترجيح أحد الآراء.
161/4 إذا نظرت القضية من ثلاثة قضاة وتشعبت الآراء لأكثر من رأيين ووافق القاضي المندوب أحد الآراء فقد حصلت الأغلبية في الحكم وإذا استقل المندوب برأي آخر فيندب غيره حتى تحصل الأغلبية في الحكم.
المادة الثانية والستون بعد المائة :?بعد قفل باب المرافعة والانتهاء إلى الحكم في القضية يجب تدوينه في ضبط المرافعة مسبوقاً بالأسباب التي بني عليها ثم يوقع عليه القاضي أو القضاة الذين اشتركوا في نظر القضية .
المادة الثالثة والستون بعد المائة :?ينطق بالحكم في جلسة علنية بتلاوة منطوقة أو بتلاوة منطوقة مع أسبابه ، ويجب أن يكون القضاة الذين اشتركوا في المداولة حاضرين تلاوة الحكم ، فإذا حصل لأحدهم مانع جاز تغيبه إذا كان قد وقع على الحكم المدون في الضبط.
?المادة الرابعة والستون بعد المائة :?بعد الحكم تصدر المحكمة إعلاماً حاوياً لخلاصة الدعوى والجواب والدفوع الصحيحة وشهادة الشهود بلفظها وتزكيتها و تحليف الأيمان وأسماء القضاة الذين اشتركوا في الحكم واسم المحكمة التي نظرت الدعوى أمامها وأسباب الحكم ورقمه وتاريخه مع حذف الحشو والجمل المكررة التي لا تأثير لها في الحكم .
164/1 إذا اشتمل الحكم على مدة أو أجل فعلى القاضي النص عليها بداية ونهاية .
164/2 على القاضي أن يوقع بجانب خاتمه الخاص على الصكوك التي تصدر عنه وما ألحقه بها من إجراء .
164/3 المقصود بالرقم في هذه المادة هو : رقم تسلسل الدعاوى في الضبط ويذكر في ظهر الصك مع ذكر الجلد والصفحة عند تنظيمه .
164/4 المقصود بالتاريخ في هذه المادة هو: تاريخ النطق بالحكم ويذكر بعد الحكم .
164/5 يذكر تاريخ تنظيم الصك في هامش ضبط القضية .
164/6 على القاضي بعد ختم الصك وتوقيعه إحالته للسجل عن طريق إدارة المحكمة لتسجيله وإذا عاد من السجل فيرصد رقمه وتاريخ تسجيله في السجل على هامش ضبطه .
164/7 رقم الصك وتاريخه هو : رقم الصك ، وتاريخ تسجيله في السجل ، ويوضعان على ظهر الصك ووجهه في الأعلى .
المادة الخامسة والستون بعد المائة :يجب على المحكمة بعد النطق بالحكم إفهام الخصوم بطرق الاعتراض المقررة لهم ومواعيدها . كما يجب عليها إفهام الأولياء و الأوصياء والنظار ومأموري بيوت المال وممثلي الأجهزة الحكومية في حال صدور الحكم في غير صالح من ينوبون عنه أو بأقل مما طلبوا ؛ بأن الحكم واجب التمييز وأن المحكمة سترفع القضية إلى محكمة التمييز.
165/1 يكون الإفهام المشار إليه في هذه المادة من قبل حاكم القضية شفاهة وكتابةً في ضبط القضية .
المادة السادسة والستون بعد المائة :إذا انتهت ولاية القاضي بالنسبة لقضية ما قبل النطق بالحكم فيها فلخلفه الاستمرار في نظرها من الحد الذي انتهت إليه إجراءاتها لدى سلفه بعد تلاوة ما تم ضبطه سابقاً على الخصوم ، وإذا كانت موقعة بتوقيع القاضي السابق على توقيعات المترافعين والشهود فيعتمدها.
166/1 إذا انتهت ولاية القاضي قبل الحكم في القضية المشتركة فإن خلفه يقوم مقامه في الاستمرار في نظر القضية مع المشاركين .
166/2 بعد تلاوة ما سبق ضبطه على المترافعين ومصادقتهم عليه ، يقوم القاضي الخلف في الجلسة نفسها بتدوين محضر بذلك في ضبط القضية .
166/3 إذا لم يوقع ما سبق ضبطه من المترافعين أو أحدهم أو القاضي ، ولم يصادق المترافعون عليه ، فتعاد المرافعة من جديد .
إذا نطق القاضي بالحكم ووقع ضبطه ، وتعذر توقيعه الصك فلا تخلو الحال من الآتي :
أ - أن تكون القضية مشتركة فيشير القضاة المشاركون له عند اسمه في صك الحكم إلى تعذر توقيعه على الصك ، ويكمل لازمها .
ب-أن تكون من قاض فرد ، وما زال في السلك القضائي فترسل صورة الضبط إليه في عمله الجديد لينظم بها صكاً يوقعه ويختمه بخاتمه ثم يعيده إلى المحكمة لتسجيله وإكمال لازمه .
ج - إذا انتهت ولاية حاكم القضية قبل تنظيم الصك ، فترفع صورة الضبط وكامل أوراق المعاملة إلى محكمة التمييز لتقرير ما تراه .
المادة السابعة والستون بعد المائة :إعلام الحكم الذي يكون التنفيذ بموجبه يجب أن يختم بخاتم المحكمة بعد أن يذيل بالصيغة التنفيذية ، ولا يسلم إلا للخصم الذي له المصلحة في تنفيذه ، ومع ذلك يجوز إعطاء نسخ من الحكم مجردة من الصيغة التنفيذية لكل ذي مصلحة.
167/1 الصيغة التنفيذية هي : الصيغة المذكورة في المادة ( 196 ) .
167/2 يرجع في تقدير المصلحة المذكورة إلى حاكم القضية ، أو خلفه .
الفصل الثاني
تصحيح الأحكام وتفسيرها
المادة الثامنة والستون بعد المائة :تتولى المحكمة بقرار تصدره بناءاً على طلب أحد?الخصوم أو من تلقاء نفسها تصحيح ما قد يقع في صك الحكم من أخطاء مادية بحتة كتابية أو حسابية ، ويجري هذا التصحيح على نسخة الحكم الأصلية ويوقعه قاضي أو قضاة المحكمة التي أصدرته بعد تدوين القرار في ضبط القضية.
168/1 تصحيح الأخطاء البحتة التي تقع في صك الحكم كتابية ، أو حسابية يكون تابعاً لضبط القضية نفسها ، ويلحق بالصك دون إخراج قرار بذلك ، ما لم يحصل اعتراض على التصحيح ، فينظم قرار به .
168/2 يكون تصحيح الخطأ من مصدر الصك فإن لم يوجد فيقوم به خلفه .
168/3 إذا وقع الخطأ في قرار أو صك صادر من محكمة التمييز فيتم التصحيح من قبلها .
168/4 تصحيح الأحكام وتفسيرها يشمل صكوك الدعاوى و الإنهاءات .
المادة التاسعة والستون بعد المائة :?إذا رفضت المحكمة التصحيح فيكون الاعتراض على ذلك مع الاعتراض على الحكم نفسه ، أما القرار الذي يصدر بالتصحيح فيجوز الاعتراض عليه على استقلال بطرق الاعتراض الجائزة.
169/1 إذا رفضت المحكمة تصحيح الأخطاء المادية البحتة لصك حكم مصدق فيكون الاعتراض عليه على استقلال بقرار تصدره المحكمة .
169/2 إذا كان الحكم خاضعاً للتمييز وقبلت المحكمة التصحيح فيجوز أن يكون الاعتراض مع الحكم نفسه أو على استقلال .
169/3 إذا كان الحكم غير خاضع للتمييز لقناعة المحكوم عليه وصححت المحكمة الخطأ أو رفضت التصحيح فيتم رفع ذلك لمحكمة التمييز في حال الاعتراض من المدعي أو المدعى عليه ، أو منهما .
169/4 الدعاوى اليسيرة التي لا تميز أحكامها المشار إليها في المادة ( 179 ) إذا صححت المحكمة الخطأ أو رفضته فيكون قرارها غير خاضع للتمييز .
المادة السبعون بعد المائة :?إذا وقع في منطوق الحكم غموض أو لبس جاز للخصوم أن يطلبوا من المحكمة التي أصدرته تفسيره ، ويقدم الطلب بالطرق المعتادة .
170/1 على طالب تفسير الحكم أن يقدم بذلك خطاباً للمحكمة مصدرة الحكم يحدد فيه وجه الغموض واللبس في الحكم .
170/2 يفسر الحكم حاكم القضية مادام على رأس العمل سواء أكان في المحكمة نفسها أم في غيرها .
170/3 إذا لم يكن حاكم القضية على رأس العمل وحصل في حكمه غموض أو لبس فيرفع لمحكمة التمييز لتقرير ما يلزم بشأنه .
170/4 لحاكم القضية أن يفسر ما وقع في حكمه من غموض أو لبس من تلقاء نفسه بحضور الخصوم دون تعديل له ، ويجري عليه تعليمات التمييز .
170/5 طلب تفسير الحكم غير مقيد بوقت .
المادة الحادية والسبعون بعد المائة :?يدون الحكم الصادر بالتفسير على نسخة الحكم?الأصلية ، ويوقعها قاضي أو قضاة المحكمة التي أصدرت الحكم . ويعد التفسير متمماً للحكم الأصلي ويسري عليه ما يسري على هذا الحكم من القواعد الخاصة بطرق الاعتراض.
171/1 يكون تفسير الحكم في ضبط القضية نفسها ويلحق ذلك على الصك دون إخراج قرار مستقل بذلك ما لم يحصل اعتراض على التفسير فينظم به قرار .
171/2 إذا كان الحكم بالتفسير خاضعاً للتمييز فيرفع القرار مع صورة ضبطه والمعاملة إلى محكمة التمييز ، وعند اكتسابه القطعية يدون على نسخة الحكم الأصلية .
171/3 إذا كان الحكم خاضعاً للتمييز وصدر حكم بتفسيره فيكون الاعتراض عليه مع الاعتراض على الحكم نفسه .
171/4 الدعاوى اليسيرة التي لا تميز أحكامها المشار إليها في المادة ( 179 ) إذا صدر حكم بتفسيرها فيكون الحكم غير خاضع للتمييز .
171/5 يترتب على إلغاء الحكم إلغاء تفسيره .
المادة الثانية والسبعون بعد المائة :?إذا أغفلت المحكمة الحكم في بعض الطلبات الموضوعية المذكورة فلصاحب الشأن أن يطلب من المحكمة أن تكلف خصمه بالحضور أمامها حسب الإجراءات المعتادة لنظر هذا الطلب والحكم فيه.
172/1 الطلبات الموضوعية هي : الطلبات التي تتعلق بموضوع النزاع أو بأصل الحق كطلب إثبات الملكية والاستحقاق في الريع ونحوها
172/2 يشمل الطلب الموضوعي في هذه المادة ما كان من الطلبات مذكوراً في صحيفة الدعوى أو كان طلباً عارضاً .
172/3 يكون النظر في الطلب الموضوعي الذي أغفلته المحكمة بطلب مستقل حسب الإجراءات المعتادة .
172/4 الطلب الموضوعي الذي أغفلته المحكمة ينظر فيه حاكم القضية أو خلفه.