القانون السعودى
عزيزى الزائر
انت تتصفح الموقع بصفتك زائرا الرجاء الاشتراك معنا حتى
تتمكن من اضافه تعليق او اى ماده للنشر حسب سياسه
الموقع بادر بالاشتراك
شكرا لك
القانون السعودى
عزيزى الزائر
انت تتصفح الموقع بصفتك زائرا الرجاء الاشتراك معنا حتى
تتمكن من اضافه تعليق او اى ماده للنشر حسب سياسه
الموقع بادر بالاشتراك
شكرا لك
القانون السعودى
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
القانون السعودى

قانونى, سعودى, اجتماعى, للاسر الخليجيه
 
الرئيسيةالانظمه السعوديأحدث الصورالتسجيلدخول
بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم
سحابة الكلمات الدلالية
المواضيع الأخيرة
» فقيه: لا استثناءات للشركات من "نطاقات"
لباب السادس الدفوع والإدخال والتدخل والطلبات العارضة من المرافعات الشرعيه Icon_minitime1الأربعاء ديسمبر 12, 2012 3:36 pm من طرف Admin

» إقرار آلية لنقل اختصاص التحقيق في الجرائم الجنائية من «الرقابة» لـ«الادعاء»
لباب السادس الدفوع والإدخال والتدخل والطلبات العارضة من المرافعات الشرعيه Icon_minitime1الثلاثاء ديسمبر 11, 2012 3:13 pm من طرف Admin

» فقيه: 200 ألف منشأة لا يعمل فيها سعوديون.. ورسوم العمالة تحمي أصحاب المنشآت الصغيرة أمام أنشطة التستر التجاري
لباب السادس الدفوع والإدخال والتدخل والطلبات العارضة من المرافعات الشرعيه Icon_minitime1الأربعاء نوفمبر 28, 2012 3:19 pm من طرف Admin

» وزارة العمل السعودية : لا تراجع عن تطبيق رفع المقابل المادى على العمالة الوافدة
لباب السادس الدفوع والإدخال والتدخل والطلبات العارضة من المرافعات الشرعيه Icon_minitime1السبت نوفمبر 24, 2012 3:17 pm من طرف Admin

» "العمل": رسم الـ2400 ريال يشمل جميع المنشآت أصحاب مؤسسات: سنقفل أو نستعين بـ"السائبة"
لباب السادس الدفوع والإدخال والتدخل والطلبات العارضة من المرافعات الشرعيه Icon_minitime1الأربعاء نوفمبر 21, 2012 3:02 pm من طرف Admin

» كل ماتبحث عنه فى قانون ال200 ريال الشهريه على العماله
لباب السادس الدفوع والإدخال والتدخل والطلبات العارضة من المرافعات الشرعيه Icon_minitime1الخميس نوفمبر 15, 2012 8:13 pm من طرف Admin

» العمل" ترفع تكلفة "الوافدة" 200 ريال شهريا
لباب السادس الدفوع والإدخال والتدخل والطلبات العارضة من المرافعات الشرعيه Icon_minitime1الأربعاء نوفمبر 14, 2012 5:13 pm من طرف Admin

» من أحكام ديوان المظالم
لباب السادس الدفوع والإدخال والتدخل والطلبات العارضة من المرافعات الشرعيه Icon_minitime1الخميس نوفمبر 08, 2012 6:39 pm من طرف Admin

» تقسيمات العقود :-
لباب السادس الدفوع والإدخال والتدخل والطلبات العارضة من المرافعات الشرعيه Icon_minitime1الخميس نوفمبر 08, 2012 6:34 pm من طرف Admin

أبريل 2024
الإثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبتالأحد
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930     
اليوميةاليومية
المتواجدون الآن ؟
ككل هناك 1 عُضو حالياً في هذا المنتدى :: 0 عضو مُسجل, 0 عُضو مُختفي و 1 زائر

لا أحد

أكبر عدد للأعضاء المتواجدين في هذا المنتدى في نفس الوقت كان 20 بتاريخ الإثنين يونيو 01, 2020 6:50 pm
تسجيل صفحاتك المفضلة في مواقع خارجية
تسجيل صفحاتك المفضلة في مواقع خارجية reddit      

قم بحفض و مشاطرة الرابط القانون السعودى على موقع حفض الصفحات

 

 لباب السادس الدفوع والإدخال والتدخل والطلبات العارضة من المرافعات الشرعيه

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin



عدد المساهمات : 42
تاريخ التسجيل : 30/10/2012

لباب السادس الدفوع والإدخال والتدخل والطلبات العارضة من المرافعات الشرعيه Empty
مُساهمةموضوع: لباب السادس الدفوع والإدخال والتدخل والطلبات العارضة من المرافعات الشرعيه   لباب السادس الدفوع والإدخال والتدخل والطلبات العارضة من المرافعات الشرعيه Icon_minitime1الثلاثاء نوفمبر 06, 2012 5:33 pm

ا
الفصل الأول
الدفوع
المادة الحادية والسبعون :الدفع ببطلان صحيفة الدعوى أو بعدم الاختصاص المحلي أو بإحالة الدعوى إلى محكمة أخرى لقيام النزاع ذاته أمامها أو لقيام دعوى أخرى مرتبطة بها يجب إبداؤه قبل أي طلب أو دفاع في الدعوى ، وإلا سقط الحق فيما لم يبد منها .
71/1إذا أبدى الخصم أكثر من دفع مما ورد في هذه المادة فله التمسك بها في وقت واحد وبيان وجه كل دفع على حده ،شرط إبدائها قبل أي طلب ، أو دفاع في الدعوى.
71/2 الارتباط في هذه المادة هو: اتصال الدعوى اللاحقة بالسابقة في الموضوع أو السبب ولا يلزم اتحادهما في المقدار.
71/3لا يمنع شطب الدعوى أن تكون سابقة للدعوى اللاحقة .
71/4يشترط أن تكون السابقة قد رفعت لمحكمة مختصة .
المادة الثانية والسبعون :الدفع بعدم اختصاص المحكمة النوعي ، أو الدفع به بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر ، وكذا الدفع بعدم سماع الدعوى تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها ، ويجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى .
المادة الثالثة والسبعون:تحكم المحكمة في هذه الدفوع?على استقلال ، ما لم تقرر ضمه إلى موضوع الدعوى ، وعندئذ تبين ما حكمت به في كل من الدفع والموضوع?.
73/1المراد بالدفوع المذكورة هنا هي : ما نص عليه في المادتين (71،72).
73/2ضم الدفع إلى الموضوع لا يمنع من قبول الدفع أو رده وعلى المحكمة بيان أسباب ذلك في الحكم .
المادة الرابعة والسبعون :يجب على المحكمة إذا حكمت بعدم اختصاصها أن تحيل الدعوى إلى المحكمة المختصة وتعلم الخصوم بذلك
74/1لا يحكم القاضي بعدم الاختصاص إلا بعد تحقق التدافع .
74/2إذا تحقق التدافع في نظر الدعوى فعلى التفصيل الآتي:
إذا كان التدافع بين قضاة المحكمة الواحدة ، أو بين رئيس المحكمة وأحد قضاتها ، أو بين محكمتين تابعتين لجهة قضائية واحدة ، فعلى من أحيلت إليه أولاً ، ثم أعيدت إليه ثانياً ولم يقتنع باختصاصه بها أن يصدر قراراً بصرف النظر بعدم اختصاصه ، وعليه أن يرفع القرار وصورة ضبطه وأوراق المعاملة إلى محكمة التمييز؛ للفصل في ذلك ، وما تقرره يلزم العمل به ، ويعلم القاضي الخصوم بذلك.

إذا كان التدافع بين محكمة وجهة قضائية أخرى فيطبق بشأنه مقتضى المادتين ( 28 ـ 29 ) من نظام القضاء الصادر عام 1395هـ .
إذا كان التدافع بين المحكمة وكتابة العدل ، أو بين القاضي وكاتب العدل فترفع المعاملة لوزارة العدل للبت فيه . وما يتم التوجيه به يعتبر منهياً للتدافع.
74/3إذا حصل تدافع بين دوائر محكمة التمييز أو بين قضاتها فيفصل فيه رئيس محكمة التمييز ، وما يقرره يلزم العمل به .
الفصل الثاني
الإدخال والتدخل
المادة الخامسة والسبعون :للخصم أن يطلب من المحكمة أن تدخل في الدعوى من كان يصح اختصامه فيها عند رفعها وتتبع في اختصامه الأوضاع المعتادة في التكليف بالحضور. وتحكم المحكمة في موضوع طلب الإدخال والدعوى الأصلية بحكم واحد كلما أمكن ذلك، وإلا فصلت المحكمة في موضوع طلب الإدخال بعد الحكم في الدعوى الأصلية
75/1طلب الإدخال من أي من المتداعيين يكون كتابة أو مشافهة أثناء الجلسة وفق المادة ( 77 ) .
75/2يقصد بمن يصح اختصامه في القضية عند رفعها من يصح كونه مدعياً أو مدعى عليه ابتداءً ويشترط أن يكون هناك ارتباط بين طلبه والدعوى الأصلية .
75/3لا يقبل طلب الإدخال بعد قفل باب المرافعة وفق المادة( 77 ) .
75/4إذا أجلت المحكمة الفصل في موضوع طلب الإدخال بعد الحكم في الدعوى الأصلية فيكون الحكم فيه من قبل ناظر الدعوى الأصلية ، أو خلفه .
المادة السادسة والسبعون :للمحكمة من تلقاء نفسها أن تأمر بإدخال من ترى إدخاله في الحالات الآتية:
أ- من تربطه بأحد الخصوم رابطة تضامن أو حق أو التزام لا يقبل التجزئه.
ب- الوارث مع المدعي أو المدعى عليه، أو الشريك على الشيوع لأي منهما إذا كانت الدعوى متعلقة بالتركة في الحالة الأولى، أو بالشيوع في الحالة الثانية.
ج- من قد يضار بقيام الدعوى أو بالحكم فيها إذا بدت للمحكمة دلائل جدية على التواطؤ، أو الغش، أو التقصير، من جانب الخصوم.
وتعين المحكمة ميعاداً لحضور من تأمر بإدخاله، وتتبع الأوضاع المعتادة في التكليف بالحضور.
76/1لناظر الدعوى أن يأمر بإدخال من يرى في إدخاله مصلحة وإظهاراً للحقيقة .
76/2إذا رأى ناظر الدعوى إدخال من يقيم خارج ولايته المكانية ، فله أن يستخلف محكمة مقر إقامته .
76/3ليس للمحكمة الجزئية إدخال من تكون الدعوى ضده خارج اختصاصها النوعي .
76/4إذا لم يمكن للمحكمة الجزئية الحكم في القضية إلا بإدخال طرف ثالث لا تختص بنظر الدعوى ضده اختصاصاً نوعياً فعليها إحالة الدعوى الأصلية وطلب الإدخال إلى المحكمة العامة.
76/5للمحكمة إبعاد من رأت إدخاله ، ولمن أبعدته المحكمة طلب التدخل ، كما للخصم طلب إدخاله .
76/6إذا أقيمت دعوى على شخص بعين تحت يده ثم ادعى بيعه العين بعد تبليغه بإقامة الدعوى كلف بإحضار المشتري فإن صادقه المشتري حل محله في الدعوى، واستمر القاضي في نظر القضية ولو كان المشتري يقيم في بلد آخر.

76/7إذا توجه الحكم في قضية ضد بيت مال المسلمين، فللمحكمة إدخال مندوب من قبل وزارة المالية والاقتصاد الوطني للدفاع عن بيت المال، حسب التعليمات المنظمة لذلك، ورفع الحكم إلى محكمة التمييز .
76/8إذا كان المبلغ المدعى به محفوظاً لدى بيت مال المحكمة وتوجه الحكم به، فللمحكمة إدخال مأمور بيت مال المحكمة والحكم عليه، ورفع الحكم إلى محكمة التمييز إلا ما استثني من الفقرتين ( أ – ب ) من المادة (179) .
المادة السابعة والسبعون : يجوز لكل ذي مصلحة أن يتدخل في الدعوى منضماً لأحد الخصوم أو طالباً الحكم لنفسه بطلب مرتبط بالدعوى، ويكون التدخل بصحيفة تبلغ للخصوم قبل يوم الجلسة، أو بطلب يقدم شفاها في الجلسة في حضورهم، ويثبت في محضرها ولا يقبل التدخل بعد إقفال باب المرافعة.
المادة الثامنة والسبعون : تقدم الطلبات العارضة من المدعي أو المدعى عليه بصحيفة تبلغ للخصوم قبل يوم الجلسة ، أو بطلب يقدم شفاهاً في الجلسة في حضور الخصم ، ويثبت في محضرها ، ولا تقبل الطلبات العارضة بعد إقفال باب المرافعة .
78/1إذا قدم الطلب العارض وفق الإجراءات المعتادة لرفع الدعوى صار بذلك دعوى مستقلة يلزم الحكم فيها ، ولا يرد بالحكم في الدعوى الأصلية ، بخلاف ما لو قدم مشافهة في الجلسة بحضور الخصوم فيكون تابعاً للدعوى ، يبقى ببقائها ويزول بزوالها.
78/2لكل من الخصمين تقديم الطلبات العارضة قبل قفل باب المرافعة . ويعود هذا الحق لهما متى أعيد النظر في القضية بملحوظة من محكمة التمييز، أو مجلس القضاء الأعلى ، أو بعد فتح باب المرافعة من القاضي نفسه بعد اطلاعه على ما يستدعي ذلك من لوائح المعارضة .
78/3لأيٍ من الخصمين توجيه الطلب العارض للمحكمة في مواجهة الخصم الأصلي أو المتدخل بنفسه أو من أدخله الخصم الآخر أو من أدخلته المحكمة .
78/4يشترط لقبول الطلب العارض أن يكون مرتبطاً بالدعوى الأصلية في الموضوع أو السبب .
78/5لا يكون الطلب العارض مقبولاً إذا اختلف مع الدعوى الأصلية في موضوعها وسببها معا ، ومع ذلك فيلزم المحكمة الفصل بعدم قبوله ، م السير في نظر الدعوى الأصلية .
78/6إذا قدم الطلب العارض للمحكمة العامة وهو ليس من اختصاصها مع اتصاله بالدعوى الأصلية القائمة في موضوعها أو سببها ، فعليها النظر والفصل فيه ، بخلاف المحكمة الجزئية فليس لها نظر أي طلب عارض لا يدخل في حدود اختصاصها وإذا لم يمكن الفصل في الدعوى الأصلية دون الطلب العارض تعين إحالة الدعوى للمحكمة العامة .
78/7يجوز تعدد الطلبات العارضة .
78/8تقدير قبول الطلب العارض ووجود الارتباط بينه وبين الدعوى الأصلية من اختصاص ناظر القضية وفي حال عدم قبوله فيسبب الحكم.
78/9الحكم برفض الطلب العارض خاضع لتعليمات التمييز.
78/10الحكم في موضوع الطلب العارض يمنع من إقامة دعوى مستقلة به ، وإذا كان الحكم في الطلب العارض برفضه لعدم ارتباطه بالدعوى الأصلية فللخصم إقامته بدعوى مستقلة، لدى ناظر القضية الأصلية.
المادة التاسعة والسبعون :للمدعي أن يقدم من الطلبات العارضة ما يأتي:

أ – ما يتضمن تصحيح الطلب الأصلي، أو تعديل موضوعه لمواجهة ظروف طرأت أو تبينت بعد رفع الدعوى.
ب- ما يكون مكملاً للطلب الأصلي، أو مترتباً عليه، أو متصلاً به اتصالاً لا يقبل التجزئة.
جـ- ما يتضمن إضافة أو تغييراً في سبب الدعوى مع إبقاء موضوع الطلب الأصلي على حاله.
د- طلب الأمر بإجراء تحفظي أو وقتي.
هـ- ما تأذن المحكمة بتقديمه مما يكون مرتبطاً بالطلب الأصلي.
79/1الطلب الأصلي هو: ما ينص عليه المدعي في صحيفة دعواه.
79/2على المدعي أن يوضح ارتباط الطلب العارض مع موضوع الدعوى الأصلية أو سببها .
79/3إذا تبين لأحد الخصمين من أقوال خصمه أو الشهود أو تقرير الخبراء ونحوهم ما يؤيد دعواه بسبب آخر غير السبب الذي ذكره فله إضافته بطلب عارض ولَه تعديل سبب استحقاقه في الموضوع ولَه تعديل موضوع الطلب الأصلي للسبب الذي حدده في دعواه الأصلية
79/4إذا طالب المدعي ببيان قدر استحقاقه من شيء ، فظهر له قدره أثناء المرافعة فله تعديل موضوع دعواه بالمطالبة بتسليمه ذلك الاستحقاق .
79/5إذا طالب المدعي بتسليم العين وظهر له تلفها ونحوه فله تصحيح دعواه بالمطالبة بثمنها أو بدلها.
79/6إذا طالب المدعي بمنع التعرض للحيازة وقبل الحكم فيها شرع المدعى عليه في بناء أو زرع ونحوهما فللمدعي تعديل دعواه إلى طلب وقف الأعمال الجديدة أو إلى طلب رد الحيازة .
79/7إذا طالب المشتري بتسليم العين وتأخر الحكم في ذلك فله تعديل دعواه إلى طلب الفسخ لفوات الغرض بالتأخير.
79/8إذا كانت الدعوى موجهة ضد عدد من الأشخاص فللمدعي تقديم طلب عارض باستثناء أحدهم من الدعوى إذا كانت التجزئة ممكنة
79/9إذا ادعى بطلب دين فتبين له أن المدعى عليه قد مات فللمدعي تصحيح دعواه بمطالبة ورثة المدعى عليه.
79/10إذا ظهر للمدعي أن ما يستحقه أقل مما ذكره في صحيفة دعواه فله طلب الاقتصار عليه وتعديل طلبه الأصلي.
79/11إذا خالف الطلب العارض ما جاء في صحيفة الدعوى الأصلية مخالفة ظاهرة تعين رفضه كأن يطالب بإنفاذ عقد بيع ثم يطلب إلغاءه لاستحقاقه المبيع بالإحياء.
79/12إذا طالب المدعي بأجرة ومضى على نظر الدعوى مدة يستحق فيها أجرة جاز له ضمها إلى الأجرة المطلوبة في الدعوى الأصلية باعتبار ذلك تكميلا للطلب الأصلي.
79/13إذا طالب المدعي بملكية عقار في يد غيره ، ثم قدم طلبا عارضا بأجرة المدة الماضية على واضع اليد ، جاز له ذلك لترتب الطلب العارض على الطلب الأصلي ، وكذا لو كان الطلب العارض بإزالة الإحداث في العقار أو إعادته إلى ما كان عليه .
79/14إذا تقدم المدعي بدعوى إبطال الحجر عليه بحق غرمائه ،ثم قدم طلبا عارضا يطلب فيه إبراء ذمته من الديون ، فيقبل ذلك لكون الأمرين متصلين اتصالا لا يقبل التجزئة فالحكم في أي منهما يتضمن الآخر.
79/15إذا أذنت المحكمة بتقديم طلب عارض ، لا علاقة له بالدعوى الأصلية في السبب أو الموضوع ولم يتبين لها ذلك إلا بعد النظر فيه ، تعين رفضه وعدم قبوله ، ولا يمنع ذلك من تقديمه في دعوى مستقلة.
79/16إذا تقدم وارث بطلب إبطال وصية مورثه ثم طلب تسليمه نصيبه منها من المدعى عليه جاز له ذلك لارتباطها ارتباطا لا يقبل التجزئة .

المادة الثمانون :للمدعى عليه أن يقدم من الطلبات العارضة ما يأتي :
أ – طلب المقاصة القضائية.
ب- طلب الحكم له بتعويض عن ضرر لحقه من الدعوى الأصلية، أو من إجراء فيها.
جـ- أي طلب يترتب على إجابته ألا يحكم للمدعي بطلباته كلها أو بعضها ، أو أن يحكم له بها مقيدة بقيد لمصلحة المدعى عليه.
د- أي طلب يكون متصلاً بالدعوى الأصلية اتصالاً لا يقبل التجزئة.
هـ- ما تأذن المحكمة بتقديمه مما يكون مرتبطاً بالدعوى الأصلية.
80/1للمدعى عليه المطالبة بالتعويض عن الضرر الذي لحقه من الدعوى ولا يستحقه إلا في حال ثبوت كذبها .
80/2للمحكمة قبول أي طلب عارض تأذن بتقديمه مما لا يكون متفقاً مع موضوع الدعوى أو سببها لكن له ارتباط بهما كما لو طالب المدعي أجيره بكشف حساب فطالب الأجير بأجرته أو نحو ذلك.
80/3يشترط لطلب المقاصة القضائية الآتية:
أ – أن يكون لكل من طرفي المقاصة دين للآخر في ذمته لا لغيره ولا في ذمة من هو نائب عنه.
ب- أن يكون الدينان متماثلين جنساً وصفةً .
جـ- أن يكون الدينان متساويين حلولا وتأجيلا فلا يقاص دين حال بمؤجل.
80/4لا يشترط في المقاصة القضائية ثبوت دين المدعى عليه عند نظر الدعوى بل ينظر القاضي في ثبوته خلال نظر الدعوى ثم يجري المقاصة بعد ثبوته .
80/5إذا تراضى الخصمان على المقاصة فيما في ذمتيهما مما لا تنطبق عليه شروط طلب المقاصة فمرد ذلك إلى القاضي.
80/6إذا طلب المدعي تصحيح عقد شراء وتسليم المبيع فللمدعى عليه أن يقدم من الطلبات العارضة ما يقتضي عدم إجابة طلبه .
80/7إذا كانت الدعوى الأصلية تشتمل على عدة طلبات فللمدعى عليه أن يقدم طلبا عارضا يقتضي عدم إجابة تلك الطلبات كلها كما لو طلب المدعى عليه الحكم ببطلان عقد شراء يطالب المدعي بتصحيحه وتسليم العين وأجرة المثل عن المدة اللاحقة للعقد. وله طلب ما يقتضي عدم إجابة بعض طلبات المدعي كما لو طلب الحكم ببطلان أحد العقدين موضع الدعوى.
وله طلب ما يقتضي إجابة طلب المدعي مقيداً لمصلحة المدعى عليه كما لو طلب الحكم له بصحة رهن العين المدعى بملكيتها لديه حتى سداد الذي له بذمة المدعي.
80/8للمدعى عليه أن يتقدم بطلب عارض كطلب المدعي في دعواه الأصلية كما لو ادعى عليه برفع يده عن العين وإثبات امتلاك المدعي لها فرد المدعى عليه بطلب إثبات امتلاكه للعين المدعى بها وذلك لكون الطلب العارض يتصل بالدعوى الأصلية اتصالا لا يقبل التجزئة.
80/9إذا طالب المدعي بتسليم باقي ثمن مبيع فقدم المدعى عليه طلباً عارضاً بتسليمه المبيع ، قُبل طلبه لارتباطه بالدعوى الأصلية .
المادة الحادية والثمانون :تحكم المحكمة في موضوع الطلبات العارضة مع الدعوى الأصلية كلما أمكن ذلك، وإلا استبقت الطلب العارض للحكم فيه بعد تحقيقه.
81/1 إذا أبقت المحكمة الطلب العارض للحكم فيه بعد تحقيقه فيكون النظر فيه من اختصاص ناظر الدعوى الأصلية أو خلفه .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://mohamoon.banouta.net
 
لباب السادس الدفوع والإدخال والتدخل والطلبات العارضة من المرافعات الشرعيه
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» من الباب الثالث الى السادس من نظام المرافعات
» البابين الثانى والثالث عشر من المرافعات الشرعيه
» الباب الرابع عشر الى اخر النظام من نظام المرافعات الشرعيه
» نظام المرافعات الشرعيه كاملا بصيغه الورد
» الباب السابع وقف الخصومة وانقطاعها وتركها من نظام المرافعات الشرعيه

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
القانون السعودى :: الانظمه السعوديه :: المرافعات الشرعيه-
انتقل الى: